Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 435

  1. حرف الياء
  2. القاعدة السادسة والتسعون [البينة - يمين المدعي]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة على أحد الوجهين

وطلب أن يحلف.

ومنها: إذا ادّعى شخص على آخر بأنّه قتل وليَّه عمداً، ويطالب بالقصاص، وجاء بالشّهود الذين شهدوا له بصدق دعواه. فإذا عدِّلت البيّنة وثبتت عدالة الشّهود فإنّ القاضي يحكم بوجوب القصاص من القاتل المدّعَى عليه، ولا يحتّاج مع البيّنة إلى يمين.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة على أحد الوجهين:

أن يقيم شخص البيّنة على شخص مفلس بدين له، وغرماء المفلس الآخرون يجحدون دين هذا الشّخص، والمفلس يصدقه. فإنّ القاضي يحلِّف هذا الشّخص أنّ له على المفلس ما شهدت به الشّهود. فهنا اجتمعت البيّنة واليمين.

ومنها: أن يقيم البيّنة على السّفيه المحجور على تصرّف ما، ويصدّقه المحجور، ويكذّبه وليّه، فهنا أيضاً يحلف على مضمون شهادة الشّهود.

وأربع مسائل أخرى شبيهة بهاتين المسألتين، من حيث إنّ القاضي يستحلف المدّعي من غير سؤال الخصم.

وقال الزّركشي (١). وهذا على أحد الوجهين والمرجّح خلافه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 435 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.