Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 529

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (١).

وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.

ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.

وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 529 (SanadKitab #14596, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.