Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 530

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء.

وعند أبي عبد الله الشافعي ﵁: العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبر عن مسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم الشافعي وغيره. فعند الحنفية: أن الاعتداد بثبوت النسب بشرطين:

الأول: صحة الفراش بنكاح صحيح أو ملك يمين.

والثاني: أن يكون الزوج من أهل النكاح، سواء تمكن الزوج من الوطء أم لم يتمكن, لأن التمكن من الوطء لا يعتد به في ثبوت النسب عندهم. وأما عند الإمام الشافعي ﵁، وعند غيره من الأئمة (٢) فالعبرة والاعتداد في ثبوت النسب بالتمكن من الوطء حقيقة لا بمجرد صحة الفراش، وهو المعقول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من تزوج امرأة زواجاً صحيحاً وغاب سنين ثم جاءت بولد ثبت النسب منه - إلا أن ينفيه - لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب. وأما غير الحنفية فلا يثبت النسب منه، إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 530 (SanadKitab #14596, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.