القاعدتان الخامسة عشرة والسّادسة عشرة بعد المئة [نيّة اليمين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً. وعلى نيَّة المستحلف إن كان - أي الحالف - ظالماً (١).
وفي لفظ: اليمين على نيّة الحالف إن كان مظلوماً، وإن كان ظالماً فعلى نيَّة المستحلف (٢).
وفي لفظ: اليمين على نيَّة المستحلف، إلا إذا كانت اليمين بالطّلاق والعتاق ونحو ذلك تحت نيّة الحالف، وإذا كانت اليمين بالله وكان الحالف مظلوماً (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القاعدتان الأوليّان من قول إبراهيم النّخعي (٤) ﵀. وهما بمعنى واحد ولفظ متقارب جداً، والقاعدة الثّالثة بمعنى القاعدتين