Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 466

  1. حرف الياء
  2. القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد المئة [نية اليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

السّابقتين لها ولكنّها أضافت شيئاً لم تتضمنّه تلكما القاعدتان وهو اليمين بالطّلاق والعتاق.

المستحلف: هو القاضي. الحالف: هو المدّعى عليه.

الأصل في يمين النّفي دفع دعوى الخصم - كما سبق بيانه - ولذلك وجب أن تكون مطابقة للدّعوى، وهذا معنى قول الرسول ﷺ: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (١).

لكن في بعض الأحيان قد يكون المدّعى عليه مظلوماً، فإذا حلف على نيّة خصمه أو القاضي ضاع حقّه، أو أصابه ضرر فادح، وإن نكل ألزم بالمدّعى. ولذلك فتح باب التّورية في هذه الحال بأن يحلف المظلوم وينوي بحلفه أمراً آخر غير موضوع الدّعوى ليخلص له حقّه، أو يتخلّص من ظلم يصيبه.

لكن خرج عن ذلك فيما إذا كانت اليمين بطلاق أو إعتاق ففي هذه الحالة لا تصحّ التّورية ولا التّعريض بل لا بدّ أن تكون اليمين مطابقة للدّعوى تماماً ولكن على نيّة الحالف - لا المستحلف - لأنّ ما يتعلّق بالطّلاق والعتاق لا يعلم الحقّ فيه إلا الذي حلفه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لإنسان على آخر دين فجحده إيّاه، وليس للدّائن دليل أو بيّنة على دعواه ولكنّه صادق فيما يدّعيه. وخصمه جاحد، فإذا أمكن للدّائن أن يظفر بجنس حقّه فأخذ مقدار دينه، فرفع المدين الجاحد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 466 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.