Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 467

  1. حرف الياء
  2. القاعدتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة بعد المئة [نية اليمين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

دعوى على الدّائن بأنّه سرق منه مبلغاً من المال، فأنكر الدّائن، فوجّه عليه القاضي اليمين. فله أن يحلف أنه ما سرق من مال المدّعي شيئاً؛ لأنّه في الحقيقة أخذ حقّه وماله عنده، ولحم يأخذ من مال المدّعي شيئاً. وهذه تسمى مسألة الظَّفَر.

ومنها: رجل هرب إلى دار رجل آخر - خوفاً من الأذى - فحلف صاحب الدّار أنّه لا يدري أين هو - وأراد أنّه لا يدري في أي مكان هو في الدّار - لا يحنث في يمينه، وإذا حلِّف على رؤيته، فيحلف أنّه ما راه، وينوي أنّه لم يطعنه في رئته. وهو صادق على كلّ حال.

ومنها: إذا كان الحالف شافعيّاً، وحلف أن لا شفعة عليه للجار. فيحلف على نيّته لا نيَّة المستحلف - الحاكم أو القاضي -؛ لأنّ الشّافعي ﵀ لا يرى الشّفعة للجار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 467 (SanadKitab #14596, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.