Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 3

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة [الاستصحاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة [الاستصحاب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب (١) ". [تحت الاستصحاب]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ما وجب على إنسان فعله أن الأصل بقاؤه لأنه ثابت بيقين، وأن ما ثبت يقيناً يستصحب حكمه حتى يقوم الدليل على خلافه.

فالقاعدة المستمرة استصحاب المتيقن حتى يقوم الدليل على المزيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الزوجان في التمكين فقالت الزوجة اسلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر الزوج، فإن قلنا: إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قوله مع اليمين, لأن الأصل براءَة ذمته من النفقة. وعليها البيِّنة، وإن قلنا: إن النفقة تجب بالعقد فالقول قولها مع اليمين وعليه البيِّنة لأن الأصل بقاء ما وجب والأصل عدم المسقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 3 (SanadKitab #14596, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.