Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 4

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [العزم والنية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [العزم والنية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الأصل عند الإمام مالك بن أنس ﵁: أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء. وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند غير مالك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العزم هو العقد المؤكد والنيِّة الجازمة على فعل الشيء.

المباشرة: إخراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل، وعند المعتزلة المباشرة هي الفعل الصادر بلا وسط (٢).

فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك ﵁ أن قصد فعل الشيء قصداً مؤكداً حكمه حكم الفعل المباشر قولاً أو فعلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته - ولم يتلفظ بلسانه - لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق لفظاً، وأما عند الإمام مالك ﵁ يقع الطلاق بنفس العزم. بناءً على هذه القاعدة، ولكن الرجوع إلى ما في كتب المالكية يخالف هذا نوع مخالفة. قال في أسهل المدارك نقلاً عن الباجي: لو عقد الطلاق بقلبه جازماً من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان (٣).

وقال في جواهر الإكليل: من أركان الطلاق: ولفظ دال على

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 4 (SanadKitab #14596, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.