Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 11

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان: السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة والثامنة والخمسون بعد الثلاثمئة [أسباب الأحكام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان: السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة والثامنة والخمسون بعد الثلاثمئة [أسباب الأحكام]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام (١) ".

وفي لفظ: "الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها, ولا تسقط بالإسقاط (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تقدم معنى السبب في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، والمراد بالأسباب هنا ما كان وجوده سبباً وعلة لوجود غيره، وإذا كانت الأسباب عبارة عن الطرق التي توصل إلى الأحكام والعلل هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه (٣) فلا بد من سبق الأسباب والعلل في الوجود وتقدمها على مسبباتها ومعلولاتها. فأسباب الأحكام تتقدم على الأحكام لأن الأحكام ناتجة عن الأسباب، وإذا تعقب حكم سبباً مطلقاً فهذا الحكم لا يسقط إذا أراد المكلف إسقاطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سبب حل المرأة عقد النكاح، فلا بد من تقدم عقد النكاح الصحيح ليحكم بحل المرأة لزوجها.

كذلك حل البيع للمشتري والثمن للبائع مسبب عن عقد البيع فلا يحل المبيع للمشتري ولا الثمن للبائع إلا بعد تمام عقد البيع الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 11 (SanadKitab #14596, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.