Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 12

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في التخفيف في العبادة إذا علِّق بالمشقة أن يكون رخصة بخلاف الجمعة.

وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى: القصر رخصة. وهو كذلك عند أحمد".

وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إنه عزيمة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبادات بحسب كيفية أدائها تنقسم إلى قسمين: عزيمة ورخصة.

فالعزيمة: ما شرع أولاً بدون دليل معارض، وعُرِّفت في الاصطلاح الفقهي بأنها: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض (٢).

والرخصة هي: ما شرع بناءً على الأعذار، أو ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم (٣).

فتفيد القاعدة أن تخفيف العبادة إذا كان بسبب المشقة ودفع الحرج عن المكلف فهو الرخصة، وأما إذا كان التخفيف لغير ذلك فلا يكون رخصة كصلاة الجمعة.

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ﵃.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 12 (SanadKitab #14596, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.