Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 14

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات]

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

١ - " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع أحدهما (١) "أي في حال الحياة (٢) ".

٢ - "الأصل في الحيوانات التحريم (٣) ". "أي ذبحها"

٣ - "الأصل في الصيد التحريم (٤) " إلا بشروطه.

٤ - وأورد الحصني "الأصل في الحيوان الإباحة (٥) ". بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة، فتفيد القاعدة الأولى أن الأصل في الحيوانات كلها الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وتفيد القاعدة الثانية والثالثة أن الأصل في الذبائح والصيد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 14 (SanadKitab #14596, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.