Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 15

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

التحريم، ولذلك لا تجوز الذبيحة ولا الصيد - أي الحيوان الوحشي - ولا يحل واحد منهما إلا بشروط في الذبيحة والصيد والذابح والصائد وآلة الذبح والصيد، وكيفية كل منهما، أو يقال إلى أن يستباح بطريق الاستباحة، ولكن خالف الحصني في رابعة هذه القواعد نقلاً عن المجموع للعلائي لوحة ٧٦/ ب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

جلد كل حيوان عدا الكلب والخنزير يطهر بالدباغ - ولو كان جلد ميتة على الراجح - لطهارة أصله.

ومنها حل ذبيحة المسلم والكتابي بشروطها، وحرمة ذبيحة الوثني وغير الكتابي.

ومنها: حل صيد أرسل عليه كلب مُعلم أو سهم بشروطه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 15 (SanadKitab #14596, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.