Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 36

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود ابتداءً. وعند زُفر حكمه حكم الموجود ابتداءً (١).

وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (٢). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من الأحكام أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض عارض لو وجد قبل تمام الحكم أو العقد لأبطله، فهل يبطل العقد بوجود هذا العارض؟. عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه - إن هذا الطاريء لا يمنع نفاذ العقد، لأن الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في الابتداء. وأما عند زُفر بن الهذيل ﵀ فحكم الطاريء الموجود انتهاء كحكم الطاريء الموجود ابتداءً. وعند الشافعية في هذه المسألة قولان.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا باع الرجل عبداً فأبق العبد - أي هرب - بعد تمام العقد وقبل القبض فعند الأئمة الثلاثة لا يبطل البيع، وهو كذلك عند الشافعية حيث قالوا: لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 36 (SanadKitab #14596, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.