Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 37

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

وأما عند زفر فيبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء - وهو الإباق - كالموجود لدى العقد ابتداء.

ومنها: إذا انقطع المُسلَمُ فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينقض عقد السلم عند الأئمة الثلاثة، وعند زفر ينقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد في الابتداء. وأما عند الشافعية ففي هذه المسائل قولان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 37 (SanadKitab #14596, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.