Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 59

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها. كالتدبير والاستيلاد - ومعنى يثبت في الرقبة: أن من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضى من له الحق في الرقبة، وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها (١) ". خلافاً للشافعي في بعض المسائل.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالرقبة هنا: الرقيق المملوك. ذكراً كان أم أنثى، أو هي كل حيوان تعلق برقبته حق، والمراد بثبوت الحق لزومه. حيث لا يقدر من عليه الحق على إسقاطه إلا إذا رضي صاحب الحق.

فتفيد هذه القاعدة: أن الرقيق المملوك إذا ثبت فيه حق ثم حدث في هذه الرقبة حادث أو نتج عنها نتاج فإن الحق الثابت في الرقبة يسري ويمتد أثره إلى الحادث فيها فيكون الحق شاملاً للأصل والفرع.

وأما الحقوق التي تثبت في غير الرقبة فلا تسري إلى الحادث فيها ولا يمتد أثرها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية إذا رهن جارية فولدت أو بقرة فأنتجت فإن ولد الرهن رهن مع الأصل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 59 (SanadKitab #14596, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.