Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 60

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وعند الشافعي ﵁: لا يكون الناتج رهناً مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (١) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون.

وعند مالك ﵁: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (٢).

وكذلك عند أحمد ﵁ (٣). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهناً (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 60 (SanadKitab #14596, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.