وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفرداً كان أم إماماً.
وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت:
ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء.
وعند الشافعي ﵁ يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد ﵁ روايتان (١).
وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها.