Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 66

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية بعد الأربعمئة [بناء الصلاة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفرداً كان أم إماماً.

وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت:

ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء.

وعند الشافعي ﵁ يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد ﵁ روايتان (١).

وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 66 (SanadKitab #14596, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.