Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 67

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة [الطواف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة [الطواف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى (١) ". [ضابط]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين لجهة معيَّنة ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك الجهة المعينة أولاً ولا يقع عن الجهة الأخرى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته، ثم وقف بعرفة فلم يُجعل طوافه وسعيه رفضاً لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون للعمرة دون الحج لأنها المستحقة عليه فلا يعتبر تغيير نيته فسخاً لعمرته، ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير قارناً (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 67 (SanadKitab #14596, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.