Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 80

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 80 (SanadKitab #14596, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.