Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 81

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة [غلة المملوك]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة [غلة المملوك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: أن كل مملوك أغل غلة أو وُهب له هبة فالغلَّة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض، سواء كان في ضمان المالك أم في غير ضمانه لأن الغلة مملوكة، ومالك الأصل هو مالكها على كل حال.

وعند الصاحبين إن العبد إذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك أو انتقض، وإن كان في ضمان غير المالك فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك أولاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمملوك العبد الرقيق الذي يعمل لمولاه، فما حصل له من أجر مقابل عمله أو ربح مقابل بيعه وشرائه أو وهب له هبة أو صدقة أو هدية، فالغلة - أي المال الناتج عن العمل - والهبة وغيرها للمولى، لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه - فإذا باع السيد عبده بشرط الخيار للبائع أو للمشتري وحصل العبد في هذه المدة مالاً - غلة أو هبة - فهل هذا المال للسيد أو للمشتري؟

عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى المال للبائع أي للمولى وليس للمشتري - إلا أن يشترط - سواء تم البيع أم لم يتم، وسواء أكان

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 81 (SanadKitab #14596, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.