القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (١) "
وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (٢) ". أو "بقاء".
وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (٣) ".
وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (٤) ".
وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (٥).