Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 104

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله.

وفي لفظ: "بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق (١) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة. قال ابن فارس (٢): الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه (٣)

فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة.

وأما عند الفقهاء فهو: "لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" (٤). أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (٥)

والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن.

والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتاً. فمعنى هذه القواعد: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 104 (SanadKitab #14596, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.