Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 108

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل براءة الذمة (١) ".

- والمقصود ذمة المدعى عليه -

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل معناه القاعدة المستمرة، والذمَّة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا / أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات.

فمعنى القاعدة عند الفقهاء: القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.

دليل هذه القاعدة:

قوله ﷺ: "البينة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه (٢) "

ولمَّا كانت براءة ذمة الإنسان أصلاً، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، وهو الظاهر، وهو المدَّعى عليه، والمتمسك بخلاف الأصل هو المدعي، ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان، ولذلك كان القول للمدعى عليه مع يمينه - عند عدم البينة - لأنه متمسك بالأصل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 108 (SanadKitab #14596, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.