Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 109

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص على آخر ديناً في الذمة، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لانه متمسكٌ بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته، لأنه متمسك بالأصل.

- إذا اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على مُتْلِفِه - كالمستعير والمستام والغاصب والمودَع المتعدي - فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.