بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.
ويعتبر العيب حادثاً عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقياً لا يحدث مثله (١)
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه.
ويعتبر العيب حادثاً عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقياً لا يحدث مثله (١)
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 113 (SanadKitab #14596, hlm. urut 646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.