Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 114

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة [الشك - الاحتياط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة [الشك - الاحتياط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط (١) ".

هذه القاعدة فرع على قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الشك في اللغة: مطلق التردد بين أمرين.

وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما.

وفي اصطلاح الفقهاء: مطلق التردد، فهو كالمعنى اللغوي.

فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل بموجب الشك أخذاً بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطاً ثم بان حدثه فإنه يصح وضوئه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث.

كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويبرأ مما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 114 (SanadKitab #14596, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.