Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 115

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف (١) وفي لفظ: "الأصل في الأشياء الإباحة (٢) ". [فقهية أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الله ﷾ قد أحل حلالاً وحرَّم حراماً وحدَّ حدوداً وفرض فرائض وسن سنناً في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ وسكت سبحانه عن أشياء كثيرة - عن غير نسيان منه - فما حكم هذه الأشياء المسكوت عنها؟ هل الأصل فيها التحريم فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على حلِّه؟ أو هل الأصل فيها الإباحة فلا يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على تحريمه؟.

بذلك قال قوم وبهذا قال آخرون ولكل أدلته.

وقال قوم هي على الوقف فلا يجوز الإقدام علي شيء منها أو الامتناع إلا إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة.

وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان.

والراجح عند الجمهور أنها على الإباحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 115 (SanadKitab #14596, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.