Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 118

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غُلِّبت الحرمة، فإذا طلق رجل إحدى نسائه بعينها طلاقاً بائناً ثم نسيها فلم يدر أيتهنَّ طلق فلا يجوز له أن يتحرى أو يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهنَّ حتى يتبين المطلقة من غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهنَّ وبينه حتى يتبين، وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة ويحل له البواقي (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 118 (SanadKitab #14596, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.