Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 119

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [الحيوانات - الأطعمة والذبائح]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [الحيوانات - الأطعمة والذبائح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

١ - " الأصل في الحيوان التحريم (١) ". وقد سبقت

٢ - "الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم (٢) ".

٣ - "الأصل في الذبائح التحريم (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل هذه القواعد - مع ما سبق - على اختلاف النظرة في حكم الحيوانات من حيث الأصل فيها: هل هو التحريم بحيث لا يحل حيوان منها إلا ما قام الدليل على حلِّه؟. بهذا قال بعض الشافعية بناءً على الأصل الأول مع أن الأصل عند الشافعي ﵀: حل الأشياء إلا ما قام الدليل على تحريمه (٤).

أو أن الأصل في الحيوانات الإباحة فيحل كل حيوان إلا ما قام الدليل على حرمته؟ بهذا قال بعض آخر من الشافعية والحنابلة بناءً على الأصل الثاني عندهم.

ولكن لعل القاعدة الثالثة تبين المقصود من القاعدة الأولى إذ تفيد أن أصل الذبائح على التحريم لأنه - كما سبق بيانه - يشترط في حل الذبيحة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 119 (SanadKitab #14596, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.