Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 122

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في الماء الطهارة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا أصل متفقٌ عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة طارئة عليه، قال الله سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ (٢)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء البحر والمطر والأنهر والآبار والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من اغتسال ووضوء وإزالة نجاسة وشرب وغير ذلك من استعمالاته، ولا يخرجه عن طهوريته إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 122 (SanadKitab #14596, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.