Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 123

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل في الثوب الطهارة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كما أن الأصل في الماء الطهارة فالثياب كذلك الأصل فيها الطهارة، فالثياب الجديدة غير المستعملة طاهرة وتجوز فيها الصلاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الثياب التي ينسجها الكفار طاهرة وتجوز فيها الصلاة ما لم يُعلم أن فيها قذراً لأن خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه.

إلا ثياب الكفار المستعملة فإنه يكره الصلاة فيها قبل الغسل لاحتمال النجاسة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 123 (SanadKitab #14596, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.