Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 155

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة ﵀: أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفاً، وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله تعالى. ما لم يقض القاضي بلحوقة بدار الحرب لا يزول (١). ومالك كأبي حنيفة (٢)، وعند أحمد روايتان في زواله وفي وقت زواله (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرتد: هو من كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى.

فإذا ارتد إنسان وله مال فهو لا يرث ولا يورث في أصح الأقوال.

وللعلماء في ماله أقوال: فعند أبي حنيفة ومالك ﵄ إن ماله موقوف - حيث إن ملكية ماله تزول زوالاً موقوفاً - فإن أسلم دفع إليه وإن مات صار ماله فيئاً لبيت المال.

وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن إدريس الشافعي ﵃ لا يزول ملك المرتد عن ماله إلا إذا قضى القاضي بلحوقه بدار الحرب.

وأما عند أحمد بن حنبل ﵀ ففي زوال ملك المرتد عن ماله روايتان، كما أن وقت زوال ملكه مختلف فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 155 (SanadKitab #14596, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.