Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 156

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا قتل المرتد إنساناً خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورثته.

وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعاً. وعند أحمد ﵀ تجب في ماله (١) بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 156 (SanadKitab #14596, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.