Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 167

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والسبعون بعد الأربعمائة [المواعدة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الأربعمائة [المواعدة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى المواعدة: مفاعلة من الوعد، ولا تكون إلا بين اثنين وهو أن يعد كل واحد منهما صاحبه.

وتفيد القاعدة تحريم المواعدة بما لا يمكن وقوعه حالاً حماية للأحكام الشرعية من الانتهاك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا واعد رجل امرأة معتدة على الزواج منها صريحاً حُرِّم ذلك، أو خطبها في العدة، لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خطبتها في الحال فحرُم مواعدتها على الزواج بعد انقضاء العدة، وإن جاز التعريض مثل أن يقول: إني فيك لراغب.

وكذلك حُرِّم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض، وكذلك المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 167 (SanadKitab #14596, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.