Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 168

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه، وعند الشافعي ﵀ لا يجزيه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه المسألة تشير إلى مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وغيرهم وهي مسألة: هل تجزيء القيمة فيما فرضه الله ﷾ أو رسوله ﷺ نصاً؟ وهل النظر إلى مراد النص وعلته، أو لفظه ونصه، فعند الحنفية يجوز الأمران، الأخذ بظاهر النص أو الأخذ بمراد النص وعلته؟.

أما عند الشافعي ﵁ فالنظر إلى النص وظاهره لا إلى علته ومراده.

وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل (٢) ومشهور مذهب مالك ابن أنس ﵄ (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجبت الزكاة في الدراهم - الذهب أو الفضة - فأدَّى بدلها حنطة أو غيرها جاز عند الحنفية, لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل، وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 168 (SanadKitab #14596, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.