Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 176

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [حكم النص]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [حكم النص]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره (١) ".

وفي لفظ: "ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص (٢) "

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

النصوص الشرعية - من كتاب أو سنة - لا ينظر المجتهد عند البحث فيها وتنفيذ أحكامها في عللها, لأن كونها نصوصاً يكفي في إثبات أحكامها، وأما عند إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

تحريم رسول الله ﷺ التفاضل في الأشياء الستة: الذهب، والفضة، والحنطة والتمر والشعير والملح، ثابت بعين النص لا بالقياس فلا يحتاج إلى التعليل بحكم غيره. وأما غيرها من المكيلات والموزونات فإنما تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى، أي بالقياس عليها. ولما كان ابتداء الحكم بالنص فلا يجوز إثباته بالتعليل, لأن التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 176 (SanadKitab #14596, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.