Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 190

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله (١) خلافاً للصاحبين والشافعي ﵏.

وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (٢) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بتمكن التهمة: أن لها مؤيداً من ظاهر الحال.

فتفيد هذه القاعدة أن من تصرف تصرفاً ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد من وراء تصرفه هذا تحايلاً على الشرع أو إضراراً بمن تعلق به تصرفه فإنه يحكم بفساد هذا الفعل، ويُرَدُّ على الفاعل فعله ولا يعتبر تصرفه صحيحاً. لكن بشرط أن يكون احتمال التهمة قوياً مبنياً على دليل لا مجرد احتمال موهوم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته بدين، فلا يعتبر إقراره

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 190 (SanadKitab #14596, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.