لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورثة - إلا إذا صدقة باقي الورثة.
وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائناً في فرض موته فراراً من الميراث يُرَد عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل مرض الموت.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورثة - إلا إذا صدقة باقي الورثة.
وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائناً في فرض موته فراراً من الميراث يُرَد عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل مرض الموت.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 191 (SanadKitab #14596, hlm. urut 724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.