Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 192

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند ابن أبي ليلى: أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بحقوق الله تعالى تلك الحقوق التي لا يملك أحد من العباد التنازل أو التعويض عنها، كالزنا أو السرقة، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والقذف عند بعضهم. والردة. وأشباه ذلك. وحقوق العباد ما يجوز للعباد العفو عنها والمسامحة فيها كالقصاص والديون وأروش الجنايات وأشباه ذلك. فإبن أبي ليلى يقيس حقوق الله ﷾ على حقوق العباد في بعض ما يتناولها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الجميع كالتوكيل في استيفاء الديون. وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله ﷾، كمن وكَّل غيره في استيفاء قود في النفس أو الطرف أو القذف، فهل يجوز؟ فعند الحنفية لا يجوز إلا بحضور الموكِّل (٢). وعند ابن أبي ليلى يصح ذلك ولو بغير حضور الموكِّل.

ومنها: إن التقادم لا يسقط الحدود قياساً على حقوق العباد، وعند الحنفية التقادم يسقط الحدود. إلا حد القذف، والمراد بالتقادم هنا تقادم الشهادة بأن يشهد الشهود على الزنا مثلاً بعد مضي زمن طويل على وقوعه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 192 (SanadKitab #14596, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.