القاعدة: الخمسمئة [الخصومات والمقاصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن الاعتداد في الدعاوى بما يقصده الخصمان ويهدفان إليه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طالبه بردها فقال الأمين: رددتها عليك.
وقال المودع لم تردها. فليس المقصود إثبات الرد أو نفيه وإنما المقصود من المودِع إثبات الضمان على المودَع، ومقصود المودع من قوله: رددتها. نفي الضمان. فيكون القول قوله مع يمينه أنه ردها. مع أن الظاهر أن القول لمنكر الرد - وكان ذلك كذلك لأن الأمين الأصل فيه براءة ذمته من الضمان فهو متمسك بأصل قوي، ولذلك كان القول قوله مع اليمين (٢).