Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 214

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [الأداء - الوجوب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [الأداء - الوجوب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب (١) " ..

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبادات لها حالتان: حالة وجوب وهي وقت تعلق الوجوب في الذمة بوجود سببه، فبالزوال يتعلق وجوب صلاة الظهر بذمة المكلف.

والحالة الثانية حالة الأداء، وهي الوقت الذي يؤدي فيه المكلف ما وجب عليه.

فتدل هذه القاعدة على أن المعتبر في صحة الطهارة وصحة أفعال الصلاة حالة أداء المكلف للعبادة لا حالة وجوبها وتعلقها بذمته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن من كان عبداً ودخل عليه وقت صلاة الظهر يوم الجمعة فلم يصلها حتى عتق، وجب عليه الجمعة، ومنها: أن من أحدث ولم يجد ماءً، ودخل عليه وقت صلاة فتيمم ثم لم يصل بتيممه حتى وجد الماء، وجب عليه الوضوء ولا يصلي بتيممه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 214 (SanadKitab #14596, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.