Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 215

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اعتبار العادة عند عدم النص (١) ". "العادة محكَّمة". وستأتي إن شاء الله في حرف العين.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع أو نص العاقد المتكلم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل إنسان آخر في شراء لحم أو ثوب له ولم ينص على نوعه، فإن الوكيل يجب عليه شراء ما هو عادة في الأكل أو اللبس، وإلا لا يلزم الموكل، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 215 (SanadKitab #14596, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.