Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 231

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة.

ثالثاً: قواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

١ - القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة.

إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاً (١).

٢ - القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة.

الإقرار على الغير لا يكون حجة (٢).

٣ - القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة

إقرار المرء لا يكون حجة على غيره (٣).

٤ - القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة

الإقرار على الغير ليس بجائز (٤).

٥ - القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة

الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا بالقضاء (٥).

٦ - القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة.

إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة (٦).

وفي لفظ:

٧ - حجة الإقرار لا تعدو المقر (٧). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 231 (SanadKitab #14596, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.