Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 232

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة

٨ - القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة.

الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه (١).

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة

٩ - الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (٢).

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة.

١٠ - إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (٣).

١١ - وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأنَّ ما أقر به حق (٤). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة.

١٢ - الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (٥).

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة

١٣ - الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (٦).

القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة

١٤ - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذَّب المُقَرُّ له (٧).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 232 (SanadKitab #14596, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.