٨ - القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة.
الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه (١).
القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة
٩ - الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (٢).
القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة.
١٠ - إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (٣).
١١ - وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأنَّ ما أقر به حق (٤). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة.
١٢ - الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (٥).
القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة
١٣ - الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (٦).
القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة
١٤ - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذَّب المُقَرُّ له (٧).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده: