Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 264

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الهوام]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: السابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الهوام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إلقاء الهوام يوجب الضمان (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالهوام ما يؤذي من الحشرات والدواب كالحية والعقرب والزنبور، فإذا ألقى إنسان أفعى على آخر فقتلته فالملقي ضامن وإن لم يكن مباشراً، لأنه متسبب. والمباشرة هنا مبنية على السبب.

ولهذه القاعدة تعلق بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، وهذه أخص منها موضوعاً.

ولو ألقى أفعى في طريق المسلمين فتلف بها إنسان قبل أن تتحول عن مكانها فإنه ضامن، أما إذا تحولت فمشت ثم أتلفت بعد ذلك فلا ضمان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 264 (SanadKitab #14596, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.