Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 265

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمانات لا كفالة فيها (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن ما كان عقد أمانة غير مضمون على الأمين، وما دام لا ضمان على الأمين فلا تصح الكفالة فيها، أي لا يشترط في عقد الأمانة وجود كفيل ضامن؛ لأن عقد الأمانة عقد غير لازم غالباً بل هو عقد تبرع، كالوديعة تبرع بالحفظ من المودَع، والعارية تبرع بالإعارة من المعير. ولأنه إنما يلتزم الكفيل بالمطالبة بما هو مضمون الايفاء على الأصيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أودع عند إنسان وديعة فلا يلزم الأمين إحضار كفيل بردها أو ضمانها إذا تلفت بغير تعد أو تقصير. لأنها عقد تبرع.

وكذلك لو ضارب شخص آخر فلا يشترط في المضاربة إحضار كفيل لأن مال المضاربة غير مضمون.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 265 (SanadKitab #14596, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.