Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 317

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الستمئة [البلوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الستمئة [البلوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص فلا معتبر به (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البلوى: المصيبة والبلاء. وقد يعبر عن هذا بعموم البلوى: أي شمولها وعسر التحرز عنها، وحكم عموم البلوى: الترخص وعدم التشدد وجواز العبادة. والاعتداد بالبلوى واعتبارها إنما هو في موضع لا نص فيه بخلافه، لكن إذا وجد نص بخلاف حكم عموم البلوى فلا اعتبار بالبلوى في هذه الحال ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالنص والاعتبار به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال رسول الله ﷺ في مكة: "لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها (٢) ".

فما حكم رعي دواب الحجاج والمعتمرين والاحتشاش لها؟ هناك من رأى أنه لا بأس بالرعي والاحتشاش لأجل البلوى والضرورة فيه لأنه يشق على الحجاج والمعتمرين حمل علف الدواب من خارج الحرم، وهذا رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى، وفي الرعي عند أحمد روايتان.

وهناك من رأى أنه لا يجوز الاحتشاش ولا الرعي لورود النص

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 317 (SanadKitab #14596, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.