Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 342

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف.

البينة على المدعي واليمين عَلى المدعى عليه (٢).

لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل.

وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأَيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا دم قتيلهم (٣). ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى رجل على آخر مالاً أو حقاً فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه اليمين على المدعى عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 342 (SanadKitab #14596, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.