Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 2, halaman 343

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات.

والألفاظ الجارية: أي المتعارفة.

وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 343 (SanadKitab #14596, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.