Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 41

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها

القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

براءة الأصيل بالإبراء أوالإيفاء توجب براءة الكفيل (١).

وفي لفظ: براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

المراد بالأصيل هنا - المدين أو مَن عليه الدين والمطالب به أصلاً.

والكفيل: من الكفالة وهي الضمان فالكفيل الضامن للمدين الأصيل، فإذا كان على إنسان دين وكفل به كفيلاً ثم إن المدين سدد دينه أو أبرأه الدائن، فلا يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة الكفيل بالدين، فمهما برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل لا العكس، ولأن مطالبة الكفيل إنما تجوز إذا عجز الأصيل عن الدفع، أو أنكر الدين وأقر به الكفيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 41 (SanadKitab #14596, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.